الشيخ علي المشكيني
597
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
فرع : لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته ، فقال : قتلتَ وأنت بالغ أو وأنت عاقل ، فأنكر ، فالقول قول الجاني مع يمينه ؛ لأنّ الاحتمال متحقّق ، فلا يثبت معه القصاص ، وتثبت الدية على القاتل .
--> ( 1 ) . مرآة العقول ، ج 24 ، ص 64 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 24 ، ص 182 .